مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)
70
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وكذا في التذكرة « 1 » . والمقصود بالبحث في المقام حكمها بالنسبة إلى أموال الأطفال . فنقول : هل الأطفال كالبالغين تجب الزكاة عليهم ، أم لا ؟ وهل هناك فرق بين الأموال الصامتة « 2 » وغير الصامتة ؟ وعلى فرض عدم وجوب الزكاة عليهم ، هل يستحبّ لهم أداؤها ؟ ومن يخرجها ويسلّمها إلى المستحقّين ؟ للجواب عن هذه الأسألة عقدنا هذا الفصل ، وفيه مباحث :
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 7 . ( 2 ) الصامت من المال : الذهب والفضّة . المصباح المنير 2 - 1 : 347 ، يقال على رقبته صامت ، يعني الذهب والفضّة ، خلاف الناطق وهو الحيوان ، وقد تكرّر ذكر الصمت في الحديث . النهاية لابن الأثير 3 : 52 ( صمت ) .